پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص329

[ الاولى ] أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر ” (1).

والمروي في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل: في رجل نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: ” يصلي أربع ركعات ” وقال لمن نسي الظهروالعصر وهو مقيم حتى يخرج قال: ” يصلي أربع ركعات في سفره ” وقال: ” إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره ” (2).

والمروي في البحار عن كتاب محمد الحضرمي: إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي ؟ قال: ” أربعا ” قال، قلت: فإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ؟ قال: ” يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله، وإن وصل المصر فليصل أربعا ” (3).

وللمحكي عن الصدوق في الفقيه ونهاية الشيخ وموضع من المبسوط (4)، فقالا بالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالاول وسعته فالثاني.

للجمع بين الفريقين، وموثقة إسحاق بن عمار (5)، ومرسلة الحكم بن مسكين: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: ” إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ” (6).

(1) التهذيب 2: 18 / 49، الاستبصار 1: 222 / 785، الوسائل 4: 85 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 23 ح 1.

وما بين المعقوفين اضفناه من الممدر.

(2) مستطرفات السرائر: 46 / 5، الوسائل 8: 516 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 13 و 14.

(3) البحار 86: 55 / 18.

(4) الفقيه 1: 284 ذيل الحديث 1289، النهاية: 123، المبسوط 1: 141.

(5) التهذيب 3: 223 / 559، الاستبصار 1: 240 / 857، الوسائل 8: 514 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 6.

(6) الفقيه 1: 284 / 1290، التهذيب 3: 223 / 560، الاستبصار 1: 241 / 858، الوسائل