پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص327

تماما ولم يصل وسافر قبل خروج الوقت بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا، قصر اعتبارا لحال الاداء، على المنصور المشهور كما صرح به جماعة (1)، وعن السرائرالاجماع عليه (2)، وهو مذهب السيد في المصباح وعلي بن بابويه والمفيد والحلي والمحقق (3).

للعمومات الكثيرة الكتابية والخبرية، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي، فقال: ” صل وأتم الصلاة “، قلت: فدخل عين وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى أخرج، فقال: ” صل وقصر وإن لم تفعل فقد خالفت – والله – رسول الله ” (4).

وصحيحة محمد: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، قال: ” إذا خرجت

فصل

ركعتين ” (5).

ورواية الوشاء: ” إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال فقصر العصر ” (6).

دلت على وجوب قصر العصر بالخروج بعد الزوال وإن دخل وقته.

والاحتجاج بهذه الرواية للقول الثاني – كما فعله بعضهم (7) – غريب، إذ

(1) لم نعثر عليه.

(2) السرائر 1: 333.

(3) كما نقله الحلي في السرائر 1: 334، وحكاه عن علي بن بابويه والمفيد في المختلف: 165، الحلي في السرائر 1: 334، المحقق في المعتبر 2: 480.

(4) الفقيه 1: 283 / 1288، التهذيب 3: 163 / 353، 3: 222 / 558، 2: 13 / 29، الاستبصار 1: 240 / 856، الوسائل 8: 512 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 2.

(5) الكافي 3: 434 الصلاة ب 82 ح 1، الفقيه 1: 279 / 1267، التهذيب 3: 224 / 566، الوسائل 8: 512 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 1.

(6) الكافي 3: 434 الصلاة ب 83 ح 2، التهذيب 3: 161 / 348، الاستبصار 1: 240 / 854، الوسائل 8: 516 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 12.

(7) كالعلامة (ره) في المختلف: 166.