مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص326
لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة أو عمومه الحاصل من ترك الاستفصال.
واجيب تارة بالحمل على العامد، واخرى بالتقييد بالوقت.
ورد الاول باستبعاده عن مثل الحلبي، والثاني بأن السؤال عن الترك في السفر والجواب بعد السفر، فهو خارج الوقت قطعا.
ويمكن دفعه بأنه إذا حملت على السؤال عن الواقعة الحادثة، ولو حملت على المفروضة – كما هو الشائع في الاخبار – فلا يرد شئ منهما.
والاولى أن يجاب أنها معارضة في خارج الوقت مع ما مر، وهو راجح بالاشهرية رواية وفتوى والاصرحية والا حدثية، لان الرضوي متأخر.
وللمقنع، فيعيد إن ذكر في يومه، فإن مضى اليوم فلا إعادة (1)، لرواية أبي بصير المتقدمة.
فإن أراد باليوم الوقت – كما احتمله بعضهم (2) – فلا خلاف، وإن أراد الاعم فلا دلالة للرواية على مطلوبه لانها إما ظاهرة في المشهور أو مجملة، فلا تفيد.
ولا يلحق من نسي الاتمام الواجب عليه فقصر بذلك، للاصل، وخصوص الرضوي: ” وإن قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت وأنت في وقتها أو غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها ” (3).
والظاهر عموم حكم الناسي لجميع من فرضه القصر فأتم سواء كان ناسيا للحكم أو للسفر أو لبعض أحكام السفر كالمكاري المقيم عشرة، لاطلاق الروايات.
المسألة الثالثة: لو دخل الوقت في الحضر وكان المصلي قادرا على الصلاة
الاعادة إلا إذا كان الوقت باقيا فإنه يعيد.
(1) المقنع: 83.
(2) انظر الحدائق 11: 433.
(3) فقه الرضا عليه السلام: 163.