مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص325
المقام الثاني: أن يكون ناسيا للقصر فأتم نسيانا.
وهو يعيد في الوقت خاصة لا مع خروجه، على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع في ظاهر التذكرة (1)، وعن صريح الانتصار والخلاف والسرائر (2)، وفي الاخير زاد دعوى تواتر الاخبار عليه، ونحن لم نقف منهما إلا على الرضوي الدال على المطلوب صريحا كما تقدم، وصحيحة العيص السابقة المثبتة له إطلاقا أو عموما، ورواية أبي بصير: عن الرجل ينسى فصلى في السفر أربع ركعات، قال: ” إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي اليوم فلا إعادة عليه ” (3).
وهذه الاخبار كافية في المقام.
ولا يضر ضعف الاول ولا شمول الثاني للعامد والجاهل أيضا، لانجبار الاول بما ذكر، واختصاص عموم الثاني بغير هما بما سبق فيهما.
كما لا يضر ما اورد على الثالث من أن المراد بذلك اليوم إن كان بياضالنهار خاصة يكون حكم العشاء مهملا، وإن كان النهار والليل كان مخالفا للمشهور.
لانا نقول: إن مقتضى الحقيقة الاول والاشارة ليوم الفعل أي في اليوم الذي فعل كذا، ولا يجب بيان حكم جميع الصلوات في جميع الروايات غاية الامر استفادة حكم صلاة العشاء من غير تلك الرواية من الاخبار أو الاجماع المركب، مع أن كون التعبير ب: ” ذلك اليوم ” كناية عن الوقت ممكن كما قيل (4).
خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمبسوط (5)، فقالا: يعيد مطلقا،
(1) التذكرة 1: 193.
(2) الانتصار: 52، الخلاف 1: 586، السرائر 1: 328.
(3) الفقيه 1: 281 / 1275، التهذيب 3: 169 / 373، 3: 225 / 570، الاستبصار 1: 241 / 861، الوسائل 8: 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 2.
(4) الحدائق 11: 433.
(5) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 164، وقال في المبسوط 1: 138: إذا صلى المسافر فسها فصلى أربعا بطلت صلاته، ولكن قال في ص 137: ومن نسي في السفر فصلى صلاة مقيم لم يلزمه