پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص324

والاشتراك في العلة وهو الجهل يضغف بعدم معلومية كونه فقط علة، ولذا لا يعذرونه في غير المورد.

ب: لو صلى من فرضه التمام قصرا جهلا أعاد وجوبا وقتا وخارجا، لعدم صدق الامتثال.

ونسب في الحدائق (1) إلى بعض مشايخه القول بالصحة وبالمعذورية هنا مطلقا أيضا، لصحيحة منصور: ” إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام عشرة فأتم الصلاة، فإن تركه [ رجل ] جاهلا فليس عليه الاعادة ” (2).

وصحيحة محمد بن إسحاق: عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال: ” ليس عليها قضاء ” أو: ” إعادة ” (3) علىاختلاف الروايات.

ولا يخفى أن الثانية – مع اختصاصها بصلاة المغرب – شاذة كما صرح به الشيخ ولم ينقل القول بمدلولها عن متقدم ولا متأخر، ونسبة الذخيرة (4) القول بمعذورية المقصر في موضع التمام إلى الجامع غير ثابت فطرحها أو تأويلها لازم.

وأما الاولى وإن عمل بمدلولها صاحب الجامع كما في الحدائق واستوجهه بعينه، واستحسن العمل بها في موردها في الذخيرة (5)، إلا أنها مخصوصة بما لو قصر جهلا بعد نية الاقامة الموجبة للتمام، فالتعدي إلى غير هذه الصورة لا وجه له.

نعم لا بأس في العمل بها في هذه الصورة المخصوصة، لعدم وجود معارض لها.

والاحوط القضاء حينئذ أيضا، لعدم نسبة القول بمضمونها إلى غير من ذكر.

(1) الحدائق 11: 436.

(2) التهذيب 3: 221 / 552، الوسائل 8: 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3.

وما بين المعقوفين من المصدر.

(3) الفقه 1: 287 / 1306، التهذيب 3: 226 / 572، 3: 235 / 618، الاستبصار 1.

220 / 779، الوسائل 8: 507 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 7.

(4) الذخيرة: 414.

(5) الحدائق: 11: 436، الذخيرة: 414.