مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص322
في فرض الله عزوجل ” (1).
والرضوي ” وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الاعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شئ ولا إعادة عليك إلا أن تكون قد سمعتالحديث ” (2).
وضعفه غير ضائر، لانجباره بالشهرة العظيمة.
وإن لم يكن عامدا فإما يكون جاهلا أو ناسيا، فها هنا مقامان.
المقام الاول: أن يكون جاهلا.
فالحق المشهور بين الاصحاب عدم وجوب الاعادة مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه، بل عليه الاجماع عن ظاهر جملة من عبارات الاصحاب (3)، لصحيحتي زرارة ومحمد وليث المتقدمة.
خلافا للعماني (4) فيعيد مطلقا، للاصول، وإطلاق صحيحة الحلبي ورواية الخصال المتقدمتين.
ويجاب عن المجيع بأعميته مما مر مطلقا فيجب تخصيصه به، مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبي في الناسي.
وللمحكي عن الاسكافي والحلبي (5) فيعيد في الوقت خاصة، لاطلاق صحيحة العيص: عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، فقال: ” إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا ” (6).
(1) الخصال: 604، الوسائل 8: 508 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 8.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 162، مستدرك الوسائل 6: 539 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 2.
(3) حكاه في الرياض 1: 257.
(4) حكاه عنه في المختلف: 164.
(5) عن الاسكافي في المختلف: 164، الحلبي في الكافي في الفقه: 116.
(6) الكافي 3: 435 الصلاة ب 83 ح 6، التهذيب 3: 169، 372، 3: 225 / 569، الاستبصار 1: 241 / 860، الوسائل 8: 505 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1.