پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص321

يقض فيها، لعموم قوله: ” من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ” (1).

ولا صالة عدم التعيين.

ولا يتخير في هذه الاماكن في قضاء ما فاتته في غيرها، لما مر، ولا ختصاص التخيير بحكم التبادر بالصلوات الادائية.

ح: الافضل في المواطن الاربعة الاتمام، كما يستفاد من الاخبار المذكورة تصريحا وتلويحا.

المسألة الثانية:

لو أتم من يجب عليه التقصير عالما بوجوب التقصير عامدا

في الاتمام تجب عليه الاعادة مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه.

والظاهر أنه متفق عليه بين الاصحاب، ونقل في التذكرة اتفاقهم عليه أيضا (2).

ويدل عليه عدم صدق الامتثال، وصحيحة زرارة ومحمد: رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا ؟ قال: ” إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت [ عليه ] ولم يعلمها فلا إعادة عليه ” (3).

وصحيحة الحلبي: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر، فقال: ” أعد ” (4).

وظهورها في النسيان لكون الحلبي أجل شأنا من أن يفعل ذلك عمدا غير ضائر، إذ وجوب الاعادة مع النسيان يستلزمها مع العمد بالطريق الاولى.

ومفهوم صحيحة ليث المرادي: ” إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، فإن صامه بجهالة لم يقضه ” (5).

وفي المروي في الخصال: ” ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد

(1) عوالي اللالي 2: 54 / 143، وج 3: 107 / 150.

(2) التذكرة 1: 193.

(3) التهذيب 3: 226 / 571، الوسائل 8: 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4 وما بين المعقوفين أضفناه من الممدر.

(4) التهذيب 2: 14 / 33، الوسائل 8: 507 أبواب صلاة المسافر 17 ح 6.

(5) الكافي 4: 128 الصيام ب 50 ح 3، الوسائل 10: 180 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 6.