پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص318

فإن المنع عن التطوع يستلزمه في غيره بطريق أولى.

وأما ما في بعض الروايات من قوله: ” إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ” (1) فيمكن أن يكون المراد به الحتم على القصر إما لانه الغالب – كما قيل (2) – أو لاحتمال الجملة الخبرية له.

د: لا يلحق غير المواطن الاربعة بها، للاصل.

خلافا للسيد والاسكافي فطردا حكمها في جميع المشاهد الشريفة (3)، لشرف المكان، والتعليل المستفاد من قوله: ” قد علمت يرحمك الله.

” في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة (4).

ويرد الاول: بمنع كونه علة تامة.

والثاني: بأنه يحتمل أن تكون العلة فضل الصلاة على مطلق غير هما كما هوالمصرح به فيها دون مطلق فضل الصلاة، أو فضلها على بعض ما هو غير هما ولم يعلم ذلك في سائر المشاهد.

وقد يتوهم دلالة الرضوي عليه حيث قال: ” إذا بلغت موضع قصدك من الحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما قد بينته لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الاتمام “.

وهو غلط، لان صدره هذا: ” والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة، مثل الحج والغزو والزيارة وقصد الصديق والاخ وحضور المشاهد وقصد أخيك لقضاء حقه والخروج إلى ضيعتك أو مال تخاف تلفه أو متجر لابد منه، فإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير، وإن

الصوم ب 12 ح 2، وما المعقوفين أضفناه من المصدر.

(1) الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551، الوسائل 8: 503 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17.

(2) البحار 86: 91.

(3) راجع ص 314، الرقم (4).

(4) في ص 311.