پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص317

بالاخبار المذكورة.

وضعف سند بعضها بعد وروده في الكتب الاربعة و غيرها من الكتب المعتبرة غير ضائر.

فأقوى الاقوال هو الاول، بل لولا الشهرة العظيمة لقلنا بالتخيير في مجموع الاحرام الاربعة كما قاله ابنا حمزة وسعيد.

ومنه يظهر جواز الاتمام في تمام بلدة كربلاء والمدينة ومكة الموجودة اليوم، لكونها جزءأ من الحرم، أما مكة فظاهر، وأما المدينة فلما صرح بأن ما بين لا بتيها حرم الرسول، وأما كربلاء فلما عرفت من أن حرم الحسين عليه السلام فرسخ فيفرسخ، فلا حاجة إلى بيان تحديد البلاد الثلاثة في زمان الائمة عليهم السلام.

نعم، لما لم يرد تحديد في الكوفة فيقتصر فيها على ما تيقن دخوله في البلد في زمان عمارته، وكذلك المساجد والحائر على القول بالاختصاص، وقد وردت في بيان التغيير في المساجد وعدمها أخبار لا يهمنا ذكرها.

ومنهم من تعدى في الكوفة إلى الغري والنجف أيضا (1).

ولا دليل تاما عليه.

ج: مقتضى الاصول والاصول المخالفة لها بإثبات التمام في المواطن الاربعة اختصاصه بالصلاة

وعدم التعدية إلى الصوم

كما عليه الاصحاب، بل هو إجماع ظاهرا كما قيل (2).

وتشعر به أيضا رواية عثمان بن عيسى حيث سئل فيها عن إتمام الصلاة والصيام، فأجاب عن الصلاة خاصة على ما في أكثر النسخ من تأنيث الضمير (3).

بل تدل عليه صحيحة البزنطي: عن الصيام بمكة والمدينة ونحن [ في ] سفر، فقال: ” فريضة ؟ ” فقلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال: ” تقول: اليوم وغدا ؟ ” قلت: نعم، فقال: ” لا تصم ” (4).

(1) كما يظهر من المبسوط 1: 141.

(2) الرياض 1: 256.

(3) راجع ص 304.

(4) التهذيب 4: 235 / 690، الاستبصار 2: 102 / 332، الوسائل 10: 202 أبواب من يصح منه