پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص316

الشيخ نجيب الدين (1): والكل حرم وإن تفاوتت في الفضيلة.

ولا يعارض ما ذكرنا الاخبار المتضمنة لذكر المساجد والحائر بخصوصها، إذ استحباب الاتمام أو التخيير فيها لا يمنع منه في غيرها ولا دلالة فيها على النفي في غيرها، غاية الامر أن ينزل الاختلاف على التفاوت في الفضل بحسبالتفاوت في الشرف، بل مقتضى ما ذكر استحباب الاتمام في الاحرام الاربعة كما نص عليه ابن حمزة وابن سعيد (2).

ودليل الثاني: أما في تحديد الاولين بالبلدين فما مر من التفسير في الاخبار الصحيحة.

وأما في تحديد الثانيين بالمسجد والحائر فللاقتصار فيهما على القدر المتيقن، حيث إن الروايات المفسرة للحرمين بما مر ضعيفة سندا.

ودليل الثالث على تحديد الاولين: ما مر.

وعلى الثالث بالبلد فلرواية القندي (3)، وعدم الفصل بين حرم الرسول وحرم أمير المؤمنين، قال في التهذيب: لم يفرق أحد بين الحرمين (4)، وعلى الرابع بالحائر الاقتصار على المتيقن.

ودليل الرابع: التصريح في الاخبار بخصوص مكة، والاقتصار في البواقي على المتيقن.

ودليل الخامس: الاقتصار في الجميع على المتيقن، وجعل التعبير في بعض الاخبار بالمساجد والحائر قرينة على إرادتها من الحرم.

أقول: بعد ما عرفت من عدم التعارض بين ما ذكر المساجد والحائربخصوصها وبين ما ذكر البلد أو الحرم يعرف ضعف الاستدلال على التخصيص بهذه الاخبار، وكذا يظهر ضعف التمسك بالاقتصار على المتيقن بحصول التيقن

(1) نقله عنه في الذكرى: 256.

(2) لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 93.

(3) المتقدمة في ص 305.

(4) التهذيب 5: 432.