پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص312

الامام للتمام، والعبرة به لا بغيره.

هذا مع أن صدرها ظاهر في رجحان التمام عند راويه كما أن في رواية علي بن حديد: أنه كان ممن يتم وأن ابن جندب كان يتم وأنه كان محبتي أن يأمرني بالاتمام (1).

هذا مع أنه لو سلم ثبوت اشتهار القمر عندهم فلا شك أنه لا يبلغ حد الاجماع، فيعارض باشتهار خلافه بين أصحابنا في زماننا وما تقدم عليه إلى قرب زمان الامام بحيث كاد أن يكون إجماعا، بل هو إجماع صريحا كما في عبارة جماعة من أصحابنا.

والاعتبار الثالث (2) بأن الرجوع بعد التعارض إلى العمومات إنما هو إذا لم يكن مرجع آخر، وهو هنا موجود، وهو الصنف الثالث من الاخبار المصرحة بالتخيير.

وحمله على ما مر خلاف الظاهر جدا بل خلاف مقتضى الاصل وحقيقة اللفظ كما لا يخفى.

مع أن المرجع الثابت شرعا عند التعارض أيضا هو التخيير فلا وجه لرفع اليد عنه.

هذا كله مع أن الرجوع إلى وجوه الترجيح إنما هو إذا لم يكن في المورد ترجيح خاص من الامام، وهو في المسألة موجود وهو ما ورد في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة بعد السؤال عن الاختلاف في المسألة من الجواب بأفضلية الاتمام.

فإن قلت: قد ورد هذا السؤال في رواية علي بن حديد أيضا وأجاب بأنه لا يكون الاتمام ما لم يجمع العشرة.

قلت: مع أن الصحيحة أقوى من الرواية سندا واعتضادا بالعمل، مروية عن أبي جعفر الثاني والرواية عن الرضا عليه السلام، والترجيح للاخير الا حدث.

(1) تقدمت في ص 307.

(2) أي: ويرد الاعتبار الثالث.

، راجع ص 309.