مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص309
الصنف الثاني لا تدلان على وجوب التقصير بل غايتهما الجواز الغير المنافي للتخيير.
خلافا للصدوق في الفقيه والخصال (1)، فقال بمساواة هذه المواضع لغيرها في وجوب التقصير ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع، وتبعه القاضي على ما حكي عنه (2)، بل الاستبصار والتهذيب على احتمال (2).
للصنف الثاني من الاخبار بترجيحه على الصنف الاول باعتبار كونه أخص مطلقا منه، لعموم الاول بالنسبة إلى قصد العشرة وعدمه واختصاص الثاني بقصدها، وباعتبار كون الاول صادرا للتقية كما تدل عليه صحيحتا ابن وهب، وباعتبار موافقة الثاني لعمومات القصر، فبعد تعارضهما وعدم الترجيح – لو فرض – يرجع إليها، ولعله يحمل الصنف الثالث على التخيير بين الاتمام والقصر باعتبار التخيير بين قصد الاقامة وعدمه.
ويرد الاعتبار الاول – مضافا إلى بعد ذلك التخصيص في تلك الاخبار – بأنه غير جار فيما امر بالتمام بمجرد المرور كما في روايتي قائد وابن رياح، أو يوم الدخول كما في صحيحة مسمع، أو ولو صلاة واحدة كما في صحيحة البجلي ورواية عثمان.
والثاني: بأنه إن أراد أن الصنف الاول موافق للعامة ويصير لاجله مرجوحاففيه: أنه ليس كذلك، لان إيجاب التمام على ما هو مقتضى الامر ليس مذهبا لاحد من العامة لانهم ما بين موجب للقصر مطلقا وهم أكثرهم ومنهم أبو حنيفة (4)، ومخير بينه وبين الاتمام كذلك وهو الشافعي وغيره (5).
وإن اريد أن الامر بالتمام كان لاتقاء الاصحاب عن إتمام الصلاة قبل
(1) الفقيه 1: 283، الخصال: 252.
(2) المهذب 1: 109.
(3) الاستبصار 2: 332، التهذيب 5: 427 و 428.
(4) حكاه عن أبي حنيفة في بداية المجتهد 1: 166، وأحكام القرآن للجصاص 2: 252.
(5) الام 1: 179، وانظر، لمغني والشرح كبير 2: 108، وبداية المجتهد 1: 166.