مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص308
الاصحاب كانوا يصلون ويخرجون ويراهم الناس كذلك (1).
ورواية الحضيني المتضمنة بعد الاستيمار في الاتمام و التقصير لقوله: ” إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة ” (2).
وجه الاستدلال: أنه تعارض الفريقات من الاخبار، فيجب الجمع بينهما بالحمل على التخيير إما لانه المرجع عند التعارض وعدم الترجيح، أو لشهادة الاخبار بذلك كرواية علي بن يقطين: عن التقصير بمكة فقال: ” أتم، وليس بواجب، إلا أني احب لك ما احب لنفسي ” (3).
وابن المختار: إنا إذا دخلنا مكة و المدينة نتم أو نقصر ؟ قال: ” إن قصرت فذاك، وإن أتممت فهو خير تزداد ” (4).
ورواية عمران: اقصر في المسجد الحرام أو اتم ؟ قال: ” إن قصرت فلك، وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير ” (5).
وصحيحة ابن يقطين في الصلاة بمكة: ” من شاء أتم ومن شاء قصر ” (6).
مضافا إلى أن روايتي أبي بصير وعبد الحميد وما تعقبهما من روايات الصنف الاول غير دالة على وجوب الاتمام، كما أن رواية علي بن حديد وما تعقبها من
(1) التهذيب 5: 428 / 1485، الاستبصار 2: 332 / 1181، الوسائل 8: 534 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 34.
(2) التهذيب 5: 427 / 1484، الاستبصار 2: 332 / 1180، الوسائل 8: 528 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 15.
(3) الكافي 4: 524 الحج في 95 ح 3، التهذيب 5: 429 / 1488، الاستبصار 2: 333 / 1184.
الوسائل 8: 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 19.
(4) الكافي 4: 524 الحج ب 95 ح 6، التهذيب 5: 430 / 1491، الاستبصار 2: 334 / 1188، الوسائل 8: 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 16.
(5) التهذيب 5: 430 / 1493، 5: 474 / 1669، الاستبصار 2: 334 / 1190، الوسائل 8: 526 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 11.
(6) التهذيب 5: 430 / 1492، الاستبصار 2: 334 / 1189، الوسائل 8: 526 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 10.