پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص307

على مقام عشرة (1).

و صحيحة ابن وهب المروية في العلل المشتملة على أن مكة والمدينة كسائر البلدان، والمتضمنة لان الامر بالاتمام في المدينة بعد خمسة أيام لان أصحابكم كانوا [ يقدمون ] ويخرجون من المسجد عند الصلاة (2).

وصحيحة ابن عمار الآمرة بالتقصير في مكة مادام محرما (3).

وصحيحة أبي ولاد الحناط: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرة أيام فاتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا اقيم بها فما ترى لي اتم أم اقصر ؟ فقال: ” إن كنت [ حين ] دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام ولم تصل صلاة فريضة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة ” (4).

ورواية علي بن حديد الناطقة بأنه لا يكون الاتمام في الحرمين إلا أن تجمع على إقامة عشرة (5).

وصحيحة ابن وهب المتضمنة بعد السؤال عن التقصير عن الحرمين لقوله: ” لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام ” ولان الامر بالتمام كان لاجل أن

(1) الفقيه 1: 283 / 1285، التهذيب 5: 426 / 1482، الاستبصار 2: 331 / 1178، الوسائل 8: 533 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 32.

(2) علل الشرائع: 454 / 10، الوسائل 8: 531 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 27، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ: يصلون وما أثبتناه موافق للمصدر.

(3) التهذيب 5: 474 / 1668، الوسائل 8: 525 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 3.

(4) التهذيب 3: 221 / 553، الاستبصار 1: 238 / 851، الوسائل 8: 508 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1.

وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(5) التهذيب 5: 426 / 1483، الاتبصار 2: 331 / 1179 الوسائل 8: 533 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 33.