پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص304

الفصل الثاني في بيان سائر أحكام صلاة القصروفيه مسائل: المسألة الاولى: إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتي الرباعية عزيمة لا رخصة، بالضرورة من مذهب الامامية، وعليه أكثر العامة (1)، والنصوص به من طرقهم مستفيضة (2).

فلا يجوز التمام إلا في أحد المواطن الاربعة: مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين عليه السلام، فيجوز فيها الامران، بلا خلاف إلا من شاذ يأتي، بل بالاجاع كما عن غير واحد من الاصحاب (3)، وجعله بعضهم من منفردات الامامية (4).

لظاهر الاجماع، والامر بالاتمام في المستفيضة وبالقصر في الاخرى.

فمن الاول: رواية إبراهيم بن شيبة الآمرة بإتمام الصلاة في الحرمين (5)، وعثمان بن عيسى الآمرة بإتمام الصلاة فيهما ولو صلاة واحدة (6).

(1) انظر بداية المجتهد 1: 166، واحكام القرآن للجصاص 2: 253، وبدائع الصنائع 1: 91.

(2) صحيح مسلم 4781 ب صلاة المسافر، صحيح البخاري 2: 53 ب التقصير.

(3) السرائر 1: 346، الوسائل 8: 534 أبواب صلاة المسافر ب 25 ذيل الحديث 34.

(4) روض الجنان: 397.

(5) الكافي 4: 524 الحج ب 59 ح 1، التهذيب 5: 425 / 1476، الاستبصار 2: 330 / 1172، الوسائل 8: 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 18.

(6) الكافي 4: 524 الحج ب 95 ح 2، التهذيب 5: 425 / 1477، الاستبصار 2: 330 / 1173، الوسائل 8: 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 17.