مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص302
الحكم والموثقة الثانية، الدالتين على وجوب التمام بدخول الكوفة والمصر وإن لم يدخل البيت، ومع صحيحة ابن بزيع المذكورة في بيان الوطن الدالة على التمام بدخول الضيعة (1).
ومن ذلك ظهر قوة القول المشهور.
نعم، يشكل الحكم فيما إذا كان مجتازا عن وطنه ولم يدخل بلده ونزل في جانبه في موضع سمع الاذان، من حيث إن صدق القدوم من السفر حينئذ غير معلوم، فلا يكون حكمه مستفادا من الصحيحة ولا من رواية اخرى، فيكون عموم الموثقة خاليا عن المعارض المعلوم.
إلا أن يتمسك بعدم الفرق بين خارج البلد وداخله المعلوم حكمه بالاخبار الثلاثة المذكورة آنفا.
إلا أن ثبوته مشكل، وأمر الاحتياط بالقصر والاتمام هنا واضح.
وهل يعتبر في الاتمام هنا أيضا الامران من خفاء البيوت والاذان كما هو المشهور، بل قيل: بلا خلاف إلا عن بعض المتأخرين (2) ؟ أو الاذان خاصة كما عزي إلى الشرائع والتحرير (3)، لاختصاص الصحيحة به، وعدم دليل تام غيرها على حكم العود يشمل البيوت أيضا إلا ما قيل من عمومات الاتمام في الوطن (4) المعارض لما دل على وجوب القصر حتى يدخل البيت، أو عدم القول بالفرق الممنوع جدا ؟ نعم يسهل الامر على ما ذكرنا من تلازم الامرين غالبا، لارادة خفاء الهيئةوالكلام، وهما متقاربان.
فرع: هل يعتبر ذلك في بلد يراد فيه إقامة عشرة أيام قبل الوصول إليه، أم لا ؟
(1) الفقيه 1: 288 / 1310، التهذيب 3: 213 / 520، الاستبصار 1: 231 / 821، الوسائل 8: 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 11.
(2) الرياض 1: 255.
(3) الشرائع 1: 134، التحرير 1: 56.
(4) الرياض 1: 254.