پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص301

إلا أنها مع احتمال موافقتها لمذهب العامة – كما حكي عن الوسائل (1) يرد عليها أن غير الاخيرتين منها أعم مطلقا من صحيحة ابن سنان (2)، إذ مدلولها وجوب قصر المسافر قبل دخول البيت أو المنزل أو المصر مطلقا سواء بلغ موضع سماع الاذان أم لا، ومدلول الصحيحة وجوب الاتمام في بعض خاص منه وهو ما بعد سماع الاذان فيجب تخصيصها به، بل وكذلك الموثقة الاخيرة لاعمية جانب المصر عن موضع سماع الاذان.

ولا يضر عموم الصحيحة باعتبار الممثل له، حيث إن له أيضا فردين: وجوب القصر عند عدم سماع الاذان، والاتمام عند سماعه، بل إجمالها لتعدد ما يحتمل التشبيه به فلعل التشبيه في الاول خاصة بجعل المشار إليه هو الجزء الاخير وهو قوله: ” إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الاذان فقصر “.

لبعد ذلك الاحتمال جدا وظهور إرادة التشبيه في الحكمين، مع أنه يثبت المطلوب مع تخصيص التشبيه بالجزء الاخير أيضا، إذ الجزء الاخير ليس هو وجوب القصر في موضع لا يسمع الاذان خاصة بل جملة شرطية لها منطوق ومفهوم، فيدل بالمفهوم على عدم القصر إذا لم يكن في موضع لا يسمع الاذان.

ومنه تظهر تمامية دلالة الصحيحة على ما في بعض النسخ الغير المشهورة منها من إسقاط الشرطية الاولى في حكم الذهاب، لكفاية الثانية في ذلك أيضا، مع أن اشتهار النسخة المتضمنة للشرطين سيما مع تقدم الاثبات على الاسقاط كاف في المطلوب.

فلم يبق إلا الموثقة الاولى، وهي غير صريحة بل ولا دالة على المطلوب لعدم تصريح فيها على كون الرجل من أهل الكوفة إلا أن يتمسك بعمومها الحاصل من ترك الاستفصال الواجب تخصيصه بالصحيحة أيضا لاخصيتها مطلقة.

مع أنها معارضة في ذلك الحكم مع الصحيحة المحاسنية المنجبرة في هذا

(1) الوسائل 8: 475 أبواب صلاة المسافر ب 7 ذيل الحديث 6.

(2) المتقدمة في ص 292.