پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص300

والايراد على بعض هذه الاخبار بأنه حكم بالقصر للمسافر، ونحن لا نسلم أن الداخل في موضع سماع الاذان مسافر، باطل جدا، لانه قبل دخوله فيه مسافر قطعا فحكم له بالقصر حتى دخل البيت أو المنزل.

وحمل البيت والمنزل في بعض هذه الاخبار على ما بحكمهما وهو ما دون الترخص، بعيد جدا بل خلاف الاصل، مع أنه لا يمكن حمل غير الصحيحتين الاوليين والموثقة الاولى على ذلك أصلا سيما في الموثقة الثانية المتضمنة لدخول البلد والحكم فيها مع ذلك بالقصر إلى دخول الاهل.

وحملها على أن الحكم به معه إنما هو لسعة الكوفة يومئذ، فلعل البيوت التي دخلها لم يبلغ حد الترخيص المعتبر في مثلها وهو آخر محلته.

مردود أولا: بما مر من عدم التفرقة بين البلد الكبير والمعتدل.

وثانيا: بعموم الجواب الناشئ عن ترك الاستفصال خصوصا مع قوله بعد الحكم بالتقصير: ” حتى يدخل أهله “.

وثالثا: بأنه ورد في موثقة غياث بن إبراهيم: أن مولانا الباقر عليه السلام كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره (1)، دلت على أن قصر الصلاة كان بعد الخررج من الكوفة، إلا أن ذلك إنما يتم لو جعل الحين ظرفا للتقصير، ويحتمل أن يكون ظرفا للخروج فلا يتم التقريب فيها، مضافا إلى أنه يمكن أن يكون بيته عليه السلام في أواخر البلد.

والخدش فيها بورودها مورد الغالب من أن المسافر إذا بلغ حد الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة كما هو المشاهد غالبا من العادة، فلا يطمئن بشمول إطلاق الحكم بالقصر إلى دخول الاهل لمحل البحث، كلام شعري لا ينبغي الاصغاء إليه.

أقول: هذه الاخبارو إن كانت مستفيضة مشتملة على عدة من الصحاح،

(1) التهذيب 3: 235 / 617، الوسائل 8: 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 5.