مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص298
و: قد ورد في روايتي الخدري (1) وعمرو بن سعيد (2) أن النبي والولي كانا إذا سافرا يقصران في فرسخ.
وهو لا ينافي ما مرمن حد الترخص لانه فعل، فلعلهما أخرا الصلاة استحبابا أو لجهة اخرى.
المسألة الثانية: المشهور – بل عن الذكرى أنه يكاد أن يكون إجماعا (3) – أنه كما يعتبر هذا الشرط أي الوصول إلى حد الترخص في بدء السفر والذهاب كذا يعتبر في آخره والاياب، فيقصر في العود من السفر إلى أن ينتهي إلى أحد الامرين المتقدمين، فإذا انتهى يتم ولو لم يدخل البلد فضلا عن المنزل، لذيل صحيحةابن سنان المتقدمة (4)، مضافا إلى إطلاق ما دل على وجوب التمام على من كان في الوطن، واشتراط القصر بالسفر ولا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحد.
وذهب والد الصدوق والسيد والاسكافي (5) إلى عدم اعتبار هذا الشرط في الاياب فيقصر حتى يدخل منزله، واختاره بعض مشايخنا الاخباريين (6)، وهو محتمل المقنعة والنهاية والجمل والمبسوط والخلاف وابن حمزة وسلار (7) حيث لم يتعرضوا لحال العود، وفي المعتبر (8) نسبة القول بموافقة الاياب للذهاب إلى المبسوط والنهاية، وليس فيهما ما يدل عليه.
(1) التهذيب 4: 224 / 659، الاستبصار 1: 226 / 803، الوسائل 8: 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 4.
(2) التهذيب 4: 224 / 660، الاستبصار 1: 226 / 804، الوسائل 8: 471 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 2.
(3) الذكرى: 258.
(4) في ص 292.
(5) المختلف: 164 عن والد الصدوق والاسكافي، السيد في جمل العلم والعمل: 77.
(6) الحدائق 11: 412.
(7) المقنعة: 55، النهاية: 123، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 221، المبسوط 1: 136، الخلاف 1: 222، ابن حمزة في الوسيلة: 149، سلار في المراسم: 75.
(8) المعتبر 2: 474.