مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص296
الاكتفاء بأحد الامرين من هذه الجهة أيضا.
وقد تلخص مما ذكرنا جواز الاكتفاء بكل من الامرين كما هو مقتضى القول الاول بالمعنى الثاني إما لاجل أن التخيير هو المرجع عند التعارض أو لتقارب الامرين.
والاحوط القصر مع تحقق أحدهما حذرا عن مخالفة المعنى الاول للقول الاول.
فروع: أ: المراد بالتواري عن البيوت أو تواريها عنه التواري من جهة البعد والسير في الارض، لا التواري كيف اتفق ولو لاجل حائل أو وهدة وإن ترى بعده كما توهم، لانه المتبادر منه في المقام، لان المراد بيان قاعدة كلية ووضع ضابطة جلية يترتب عليها حكم التقصير والتمام، والحائل الذي قد يكون وقد لا يكون وقد يقرب وقد يبعد فلا يصلح لان يكون ضابطا كليا، وكذا خفاء الاذان.
ب: يكفي سماع الاذان في آخر البلد ورؤية آخر البيوت من البلد في عدم لزوم التقصير، فالواجب خفاء أذان آخر البلد وتواري آخر بيوتها، لان الحكم في الاذان معلق على أذان المصر فيجب أن لا يسمع شئ من أذانه، وأذان آخر البلد أذان مصر أيضا، وفي البيوت معلق على الجمع المحلى المفيد للاستغراق فيجبخفاء جميع البيوت الذي لا يتحقق إلا بخفاء آخر بيت منه، سواء في ذلك القرية والبلد الصغير والمعتدل والكبير.
وأما ما قيل من أنه إذا اتسع خظة البلد حيث خرجت عن العادة فيعتبر بيوت محلتها وكذا أذانها (1)، فلا أعرف له وجها و ليس له عندي وقعا، لاطلاق المصر والبيوت، مع أن المصر يطلق غالبا على البلاد المتسعة ولذا يقال للبصرة والكوفة المصرين.
وأما القول بأن إرادة المحلة موافقة في البلاد المتسعة لاطلاق الادلة وفهم العرف فممنوع غايته.
ج: قد أشرنا أن المراد خفاء البيت من حيث إنه بيت، والمتبادر منه خفاء
(1) كما في روض الجنان: 392، والمدارك 4: 458.