پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص294

اندفاعه بالعمومات والاطلاقات المذكورة وإلا فاللازم الرجوع إليها.

ومنه يظهر سقوط ذلك القول ألبتة.

وكذا القولان الآخران، إذا لا وجه لرد أحد المتعارضين مع تساويهما في استجماع شرائط الحجية.

فلم يبق إلا القول الاول وهو الصحيح المعقول، لانه إن قلنا بأن مراد القائلين به هو المعنى الاول وليس في المسألة قول بالتخيير بالمعنى الذي ذكرناه – أي كون المسافر مخيرا في جعل حد الترخص كلا منهما شاء – فيتجه هذا القول ألبتة، إذ بعد الاتفاق على انتفاء التخيير في موضع التعارض يرفع اليد عنالمتعارضين ويرجع إلى العمومات.

وإن كان مرادهم المعنى الثاني ولم يكن التخيير منافيا للاجماع اتجه ذلك القول جدا أيضا، لانه المناص عند التعارض.

فإن قيل: هذا إنما يتم على ما ادعيت من تساوي المتعارضين في شرائط الحجية، وليس كذلك، لان من جملة الشرائط عدم الاجمال، والصحيحة الاولى مجملة من وجهين: أحدهما: أن المذكور فيها: ” توارى عن البيوت ” ولا معنى للتواري عن البيت إلا بتقدير الاهل حتى يكون من باب مجاز الحذف، أو المراد تواريه عن البيوت كما فهمه الاصحاب وهذا أيضا مجاز، وليس أحد المجازين أولى من الآخر وبين مقتضاهما بون بعيد، فإن الانسان يتوارى عن أهل البيت ببعد ميل ولا يتوارى البيت عنه بفرسخ.

وثانيهما: أنه على التقديرين يمكن أن يراد تواري الشبح كما قيل (1)، أو الهيئة بأن يتميز هذا البيت أنه بيت فلان وجداره من الطين أو اللبنة أو الحجر أو الجص، وهذا الشخص أنه راكب أو راجل قصير أو طويل زيد أو عمرو، ولا دليل

(1) الرياض 1: 254.