پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص293

والمروي في المحاسن: ” إذا سمع الاذان أتم المسافر ” (1).

فتعارض منطوق الصحيحة الاولى مع منطوق الشرطية الاولى في الثانية ومنطوق الرواية الاخيرة ومفهوم الرضوي بالعموم من وجه، ومفهومها مع منطوق الشرطية الثانية في الثانية ومنطوق الرضوي ومفهوم الرواية الاخيرة كذلك.

فبناء القول الاول بالمعنى الاول على العمل بالاتمام فيما أجمعت عليهالروايات وهو ما لم يختف الجدران ولا الاذان، وبالتقصير فيما أجمعت عليه أيضا وهو ما اختفى الجدران والاذان معا، ورفع اليد عن الروايات في موضع التعارض وهو ما اختفى فيه أحدهما والرجوع إلى العمومات الدالة على التقصير الغير المعلوم خروج المورد عنه كالعمومات المتقدمة في دليل والد الصدوق وغيرها مما يدل على وجوب التقصير على المسافر بقول مطلق.

وبناء هذا القول بالمعنى الثاني الرجوع في مورد التعارض وعدم المرجح إلى التخيير كما هو القاعدة في المتعارضين.

وبناء القول الثاني على الجمع بين المتعارضين بتخصيص كل منهما بالآخر، أو على رفع اليد عنهما في موضع التعارض والرجوع فيه إلى مقتضى الاصل واستصحاب بقاء وجوب التمام إلى ثبوت الترخيص، وليس بثابت بأحدهما.

وبناء القولين الآخرين – كما قيل (2) – على ترجيح أحد المتعارضين وطرح الآخر من البين.

أقول: لا يخفى أن تخصيص كل منهما بالآخر كما هو مبنى القول الثاني لا وجه له أصلا، ولذا لا يعملون بذلك في مواقع التعارض مع أنه ممكن في جميع ماإذا كان بالعموم من وجه، وليس هو من مقتضى متفاهم العرف، ولا شاهد آخر عليه أيضا، وكذا [ المبنى ] (3) الآخر من الرجوع إلى الاستصحاب فإنه إنما هو لولا

(1) المحاسن: 371 / 127، الوسائل 8: 473 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 7.

(2) الرياض 1: 254.

(3) في النسخ: المعنى، والصحيح ما أثبتناه.