مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص292
بعد ذكر الامرين: مخيرا بينهما (1) وعليه يدل كلام صاحب الذخيرة حيث عبر عن هذا القول بالقول بالتخيير (2).
وأكثر المتأخرين تبعا للسيد والشيخ في الخلاف (3) على أنه الامران معا، فلا يجوز القصر إلا بتحققهما معا.
وعن المقنع أنه الاول (4).
وعن المفيد والديلمي والحلي أنه الثاني (5).
ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار الواردة في المورد، وهي صحيحة محمد: الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال: ” إذا توارى من البيوت ” (6).
وابن سنان: ” إذا كنت في الموضع الذي تسمع الاذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك ” (7).
وموثقة إسحاق بن عمار المروية في العلل، وفيها: ” أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم ؟ ” (8).
والرضوي: ” وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك، وإن كنت في شهر رمضان فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر إلى السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك، (9).
(1) الرياض 1: 254.
(2) الذخيرة: 411.
(3) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 47، الخلاف 1: 572.
(4) المقنع: 37.
(5) المفيد في المقنعة: 350، الديلمي في المراسم: 75، الحلي في السرائر 1: 331.
(6) الكافي 3: 434 الصلاة ب 83 ح 1، الفقيه 1: 279 / 1276، التهذيب 2: 12 / 27، 3: 224 / 566، 4: 230 / 676، الوسائل 8: 470 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1.
(7) التهذيب 4: 230 / 675، الاستبصار 1: 242 / 862، الوسائل 8: 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 3.
(8) علل الشرائع: 367 / 1 الوسائل 8: 466 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 11.
(9) فقه الرضا عليه السلام: 159، مستدرك الوسائل 6: 529 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 1.