مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص283
المترددة في غير البلد (1)، وكذا ادعاه العلامة المجلسي كما حكي عنه (2).
وإلى أن اعتبار هذه الاقامة للاخراج عن كثير السفر وهو يحصل بقطع السفر، والعشرة الغير المنوية في بلده سفر أيضا.
ويضعف الاول: بعدم حجية الاجماع المنقول.
والثاني: بمنع كون الاعتبار لما ذكر بل هو تعبدي.
نعم لو ثبت الاجماع على ذلك لكان متبعا، وفي ثبوته كلام، كيف ؟ ! وظاهر إطلاق كلام النافع (3) تساوي البلدين وعدم اشتراط النية في شئ من الاقامتين، ونسب بعضهم (4) إلحاق العشرة المنوية بالعشرة البلدية إلى الفاضلين ومن تأخرعنهما المشعر بعدم ذكر لها فيما تقدم عليهم فكيف يثبت الاجماع ؟ ! فالقول بكفاية إقامة العشرة مطلقا ولو في غير بلده قوي غايته.
ومنه يظهر إلحاق الثلاثين المترددة والعشرة بعدها بطريق أولى، كما اختاره ابن فهد في المهذب وجعله المشهور (5)، وقواه المحتق الشيخ علي (6).
بل وكذلك لو قلنا باشتراط النية في العشرة، إذ لو قلنا به لكان للاجماع المنتفي في الثلاثين والعشرة الملحقة بها، سيما مع ما ورد في بعض الروايات من تنزيل الثلاثين المترددة منزلة الاقامة في الوطن (7).
ج: يشترط في العشرة التوالي بمعنى عدم الخروج في أثنائها إلى المسافة، إجماعا.
ولا يشترط التوالي بمعنى عدم الخروج إلى حدود البلد بحيث يعد جزءا منه عرفا وهو ما دون حد الترخص، بل ما لا يخرج عن حدود مجتمع حيطان البلد
(1) روض الجنان: 391.
(2) حكاه عنه في الرياض 1: 253.
(3) النافع: 51.
(4) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 410، وصاحب الحدائق 11: 395.
(5) المهذب البارع 1: 486.
(6) جامع المقاصد 2: 513.
(7) الوسائل 8: 498 أبواب صلاة المسافر ب 15.