مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص273
ز: الشاك في صدور المعصية في السفر وعليته لها يقصر، لعدم عصيانه بالسفر.
بل وكذا الظان.
ح: التابع للغير كالخادم والعسكر إن علم بصدور معصية موجبة لعدم الترخص عنه أي معصية تجعل السفر معصية ولو تبعا لمتبوعه، يتم إذا لم يكن مكرها على السفر.
الشرط الخامس: أن لا يكون السفر عمله وصناعته، فإن كان كذلك لم يقصر صلاة ولا صياما، بلا خلاف إلا عن العماني (1)، بل بالاجماع كما عن الانتصار والخلاف والسرائر والتذكرة ونهاية الاحكام (2)، له، وللمستفيضة كصحيححة زرارة: ” أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر: المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان، لانه عملهم ” (3).
ومرفوعة أبن أبي عمير المروية في الخصال: ” خمسة يتمون، في السفر كانوا أو الحضر: المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان وهو البريد، والملاح، لانه عملهم ” (4).
والرضوي: ” والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر: المكاري، والبريد، والراعي، والملاح، والرابح، لانه عملهم ” (5).
وصحيححة هشام: ” المكاري والجمال يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ” (6).
(1) حكاه عنه في المختلف 163.
(2) الانتصار: 53، الخلاف 1: 576، السرائر 1: 336، ولم نعثر على ادعاء الاجماع في التذكرة ونهاية الاحكام.
(3) الكافي 3: 436 الصلاة ب 85 ح 1، الفقيه 1: 281 / 1276، التهذيب 3: 215 / 526، الخصال: 252 / 122، الوسائل 8: 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 2.
(4) الخصال: 302 / 77، الوسائل 8: 487 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 12.
(5) فقه الرضا عليه السلام: 208، مستدرك الوسائل 7: 378 أبواب من يصح منه الصوم ب 4ح 1.
(6) الكافي 4: 128 الصيام ب 50 ح 1، التهذيب 4: 218 / 634، الوسائل 8: 484 أبواب صلاة