پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص271

قبل المعصية مع ما بعده، للاصل.

وعن الذكرى وظاهر المعتبر والمنتهى وجوبه (1)، بل هو ظاهر الصدوق و الشيخ في المبسوط والنهاية والسرائر (2)، لاطلاق مرسلة السياري: ” إن صاحب الصيد يقصر مادام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر ” (3).

وعن التذكرة والنهاية والتحرير والمسالك وروض الجنان: التردد (4).

والاظهر: الثاني، لانه قصد أولا الثمانية فكان عليه القصر في جميع هذه المسافة، خرج عنه ما خرج لقصد المعصية، فيبقى الباقي.

ومنه يظهر القصر لو لم يكن الباقي مع ما قبل قصد المعصية مسافة أيضا إذا كان المجموع مسافة.

فتأمل.

ج: لو انتهى سفره عصيانا وأراد العود إلى منزله فإن كان سائغا قصر، لانه مسير حق.

وإلا لم يقصر كما إذا قصد بالعود تصرفا في مال الغير أو ظلما أو حكومة باطلة.

د: قد عرفت أن السفر الموجب للاتمام هو ما كان منهيا عنه، سواء كان لاجل أن المقصود منه المعصية أو نفس السفر معصية ذاتا أو تبعا لسببيته لمعصية، وأنه لا يتم لو كانت المعصية مقارنة للسفر لا مسببة عنه.

وسفر المعصية ذاتا ما تعلق به النهي خصوصا أو عموما كما عرفت، وتبعا ما تعلق به النهي بتبعية غيره، وهو يكون بكونه ضدا خاصا لواجب أي كان مانعا عن فعل واجب مضيق، أو ملزوما لحرام لزوما عقليا أو عاديا، أو سببا له سببية

(1) الذكرى: 258، المعتبر 2: 470، المنتهى 1: 392.

(2) الصدوق في الفقيه 1: 288، المبسوط 1: 142، النهاية: 124، السرائر 1: 343.

(3) التهذيب 3: 218 / 543، الاستبصار 1: 237 / 846، الوسائل 8: 480 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 6.

(4) التذكرة 1: 191، نهاية الاحكام 2: 181، التحرير 1: 56، المسالك 1: 49، روض الجنان: 388.