پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص266

الحرام وملزومه حراما، أو عدم جعله الامر بالشئ نهيا عن ضده الخاص، كما قال بكل بعض من لا حظ له من التحقيق.

وظاهر الاكثر بل صريحهم – كما عرفت – ومقتضى إطلاقات إجماعاتهم المنقولة عدم الترخص فيهما أيضا، لما نقلنا عنهم من الوجوه.

أقول: بعض ما ذكروه من الوجوه وإن كان محل نظر كعموم صحيحة ابن مروان، إذ عمومها إنما هو لو جعلت لفظة: ” في ” بمعنى المصاحبة أو الباء، وأما لو جعلت للتعليل أو السببية أو بمعنى: ” إلى ” فلا يكون لها عموم.

وكعدم ملاءمته لعلة شرعية التقصير، فإن مقتضاها وجود المعلول كلما وجدت العلة وأما انتفاؤهمع انتفائها فإنما هو يقتضيه الاصل الذي لا أثر له هنا مع وجود إطلاقات الترخص.

وكالقياس بالطريق الاولى، فإنه موقوف على العلم بالعلة وهو هنا محل كلام.

إلا أن إثبات المطلوب بعموم التعليل الوارد في الرواية والموثقة حسن سيما الموثقة، إذ لا شك أن الحق هنا إنما هو بمعنى الحقيق واللائق أو الواجب، وكل ما كان فليس السفر المحرم بنفسه أصلا أو تبعا منه، لان المنهي عنه كيف ما كان لا يكون حقا، بل بأي من المعاني الصالحة للمقام من معانيه اخذ لا يكون المحرم منه قطعا.

ومنه يظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا.

ويدل عليه أيضا الرضوي المنجبر بما مر: قال: ” في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة ومدينة ومسجد الكوفة والحيرة، وسائر الاسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصيد والنزهة ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ” (1).

ولا شك أن كل سفر منهي عنه ولو تبعا ليس بطاعة، والتمثيل بما مثل لايوجب التخصيص، وأصرح منه ما قاله بعد كلام: ” ولا يحل التمام في السفر إلا

(1) فقه الرضا عليه السلام: 161، مستدرك الوسائل 6: 544 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 2.