مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص264
ورواية أبي سعيد الخراساني: في رجلين سألاه عن التقصير – إلى أن قال -: وقال للآخر: ” وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان ” (1).
ورواية إسماعيل بن أبي زياد: ” سبعة لا يقصرون الصلاة ” إلى أن قال:” والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل ” (2).
ثم إن صريح هذه الاخبار عدم التقصير في السفر الذي تكون غايته حراما أي يقصد بسفره أمرا محرما.
ولا ريب فيه.
ومقتضى فتاوى الاصحاب والاجماعات المنقولة الاتمام فيه وفيما إذا كان السفر نفسه معصية حراما أيضا وإن لم تكن غايته كذلك كالناشزة المسافرة إلى صلة الارحام، وقد صرح بذلك جماعة (3).
واستدلوا له بعموم صحيحة ابن مروان، وعموم التعليل في الروايتين المتعقبتين لها، وبالاستثناء في المرسلة، وبأن التقصير تخفيف من الله سبحانه ورحمة منه وتعطف لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بظعنه وإقامته كما صرح به في مرسلة الفقيه (4)، ولا شك أن التخفيف والرحمة والتعطف للعامي لا يناسب الحكمة، وبأن المنع عن التقصير لمن غاية سفره معصية يقتضي منعه لمن نفس سفره معصية بالطريق الاولى.
أقول: تحقيق المقال إن السفر الذي يعصى فيه على أقسام أربعة: الاول: أن تكون غايته معصية أي يكون المقصود منه كلا أو جزاء معصية،بمعنى أن يكون سفره لاجل الوصول إلى المعصية.
(1) التهذيب 4: 220 / 642، الاستبصار 1: 235 / 838، الوسائل 8: 478 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 6.
(2) الفقيه 1: 282 / 1282، التهذيب 4: 218 / 635، الاستبصار 1: 232 / 826، الوسائل 8: 477 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 5.
(3) منهم صاحب المدارك 4: 446، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 409، وصاحبا الرياض 1: 252، والحدائق 11: 381.
(4) الفقيه 1: 290 / 1320، الوسائل 4: 87 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 5.