پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص261

وعلى كون الصلاة فريضة، فلا تكفي النافلة التي تسقط في السفر.

وأن تكون الصلاة بتمام، فلا تكفي الفريضة الغير المقصورة، ولا المقصورة إذا اتممت لشرف البقاع.

ويمكن الخدش فيه بأن من صلى المغرب أو الصبح مثلا يصدق أنه صلى فريضة بتمام، وتقييدها بالمقصورة لا دليل عليه، وتبادر أن الاتمام لنية الاقامة ممنوع.

نعم يتبادر أن تكون الصلاة تامة مع الاختيار والقصد، فلو تم المقصورة بغير نية الاقامة سهوا لم يكن كافيا.

وبالجملة مقتضى الصحيحة كفاية الصلاة التامة الواقعة بقصد المكلف كيف ما كان، والتقييد بتامة مخصوصة لا دليل عليه.

وعلى هذا فلو ترك الصلاة حتى مضى وقتها بنية الاقامة، ثم قضاها تامة ثم رجع لا يقصر.

ثم إنه بعد إيقاع الصلاة الواحدة تامة لو رجع، كما يصلي باقي الصلواتتامة يصوم أيضا، لمفهوم قوله: ” إذا قصرت أفطرت ” (1) ويجبر عدم دلالته على الوجوب بالاجماع المركب.

المسالة الثالثة: في بيان قطع السفر بالتردد شهرا في موضع، بمعنى أنه لو تردد في الاقامة عشرة في موضع قصر ما بينه وبين شهر، فإذا تم الشهر أتم الصلاة ولو صلاة واحدة، بلا خلاف فيه، بل عليه الاجماع في كلمات جملة من الاصحاب (2)، بل هو إجماعي محققا، فهو الدليل عليه.

مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها، منها: صحاح زرارة والخزاز وابن وهب ورواية أبي بصير المتقدمة (3)، وصحيحة أبي ولاد الآتية في بيان حكم المواطن الاربعة (4).

(1) انظر الوسائل 10: 184 أبواب من يصح منه الصوم ب 4.

(2) كصاحب المدارك 4: 463.

(3) في ص 243، 244.

(4) انظر ص 307.