مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص256
وإذ قد عرفت أن الحق الضم في جواز القصر تعرف أن القوة مع جواز القصر ذهابا وما دام في الموضع الاول، له ولجواز القصر في الاربعة مطلقا، ووجوبه إيابا.
بل الظاهر الاقوى الوجوب في الذهاب في هذه المسألة أيضا، لما عرفت من أن رفع اليد عن أدلة وجوب الضم إنما كان لشذوذها، وهو في المسألة مفقود، ولما مر من إطلاقات قصر المسافر، ولما يأتي مما يدل على القصر فيما دون الاربعة.
وأصالة التمام في كل صلاة ممنوعة، ولو سلمت فبما مر مدفوعة، وكون محل الاقامة بمنزلة الوطن في جميع الاحكام لا دليل عليه، وعموم المنزلة التي ادعي مما لا ينبغي الركون إليه.
وإن لم يبلغ المسافة أربعة فمع قصد إقامة مستأنفة في محل الاقامة لا يقصر مطلقا، إذ لا موجب له.
ومع عدم قصدها فكالاربعة، فيقصر ذهابا وإيابا وفي الموضعين، باعتبار ضم الاياب مع الذهاب هنا وجوبا، وتدل عليه بالتصريح صحيحة أبي ولاد الآتية في حكم الصلاة في المواطن الاربعة (1)، ورواية الجعفري الاتية في الفرع التاسع (2).
ولا يخفى أن المراد بعدم قصد الاقامة المستأنفة في محل الاقامة هنا عدم قصدها في ذلك السفر مطلقا ولو بعد التردد إلى الموضع الثاني مرات.
فلو قصدها ولو بعد التردد يتم ذهابا وإيابا وفي الموضعين وجوبا، كمن قصد الاقامة في بغداد ثم أراد الذهاب إلى الكاظمين عليهما السلام، فإن لم يرد إقامة ثانية في بغداد أصلا في هذا السفر يقصر وجوبا ذهابا وإيابا وفي الموضعين.
وإن أراد إقامة ثانية فيها ولو بعد التردد إلى الكاظمين مكررا بأن تكون تلك الترددات عصورة
(1) انظر ص 307.
(2) انظر ص 259.