پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص255

شذوذ القول بالضم هنا.

ولو لم يقصد إقامة مستأنفة فالمشهور وجوب القصر بالخروخ عن الموضع الاول، ونسب إلى الشيخ والحلي والفاضل (1).

وقيل باختصاصه بحال الاياب فيتم في الذهاب، حكي عن الشهيدين (2)، ونسبه بعضهم إلى الاكثر أيضا، بل نسب القول بالتمام مطلقا – حتى في الاياب – إليهم.

وعلى هذا فهو قول ثالث، وأفتى به الفاضل في جواب المسائل المهنائية (3).

وهنا قول رابع وهو القصر ذاهبا وجائيا وفي الموضعين، إلا إذا قصد إقامة جديدة أو أراد تكميل الاقامة الاولى، نسب إلى ظاهر المختلف (4).

وقد يحكى قول خامس ينسب إلى البيان، وهو الفرق في العود بين عدم إقامة أصلا وبين الاقامة في الجملة وإن كان دون العشرة، فيقصر ذاهبا وجائيا فيالاول وعائدا خاصة في الثاني (5).

دليل الاولين: ضم الذهاب مع الاياب، وإطلاقات وجوب القصر على المسافر، خرج موضع الاقامة حال الاقامة فيبقى الباقي.

ودليل الثاني: عدم ضمه، وكون الاصل في الصلاة التمام كما يستفاد من الغلبة، واستصحاب حال المكلف، خرج حالة الاياب لقصد المسافة، فبقي الباقي.

ودليل الثالث: ذلك الاصل، وكون محل الاقامة بمنزلة الوطن.

ودليل الاخيرين: اعتبارات ضعيفة.

(1) الشيخ في المبسوط 1: 138، الحلي في السرائر 1: 346، الفاضل في المنتهى 1: 398، والقواعد 1: 50.

(2) الشهيد الاول في الدروس 1: 214 الشهيد الثاني في نتائج الافكار (رسائل الشهيد الثاني): 186.

(3) أجوبة المسائل المهنائية: 131.

(4) المختلف: 171.

(5) البيان: 266.