مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص252
وقد استعمل ذلك في بعض الاخبار الآتية في بيان حد الترخص، بل هذا هو الاستعمال الاكثري كما يستفاد من الاخبار أيضا، ولذا اعتبروا ابتداء المسافة من خارج البلد بهذا المعنى، ولذا يصح أن يقال: فلان خرج من البلد، إذا تجاوز عن دربه وسوره.
وقد يتجاوز عن ذلك فيستعمل فيما ذكر وفي حدوده المتصلة به وبساتينه، كما مرت الاشارة إليه.
وقد يتجاوز عن ذلك أيضا فيستعمل في بلدة وقراها وقرية ومزارعها البعيدة، فيقال: فلان ساكن بغداد، وإن سكن بعض قراها.
ونحن لا نعلم المراد من البلدة والقرية التي اضيفت إليها الاقامة، ولا شك أن ذلك ليس منوطا إلى قصد المقيم حتى لو نوى المقام بالبلدة بالمعنى الاخير لم يضر الخروج إلى قراها البعيدة التي منها إليها عشرة فراسخ وأكثر ويكون المجموع في حكم الوطن، بل القدر الثابت أن قصد الاقامة في البلدة والقرية موجب للاتمام، والبلدة تستعمل في معان، والقدر المعلوم أن قصدها بالمعنى الاول – وهو ما جمعته الدور والبنيان وحفته السور والجدران – يوجب الاتمام قطعا، والباقيغير معلوم لنا، فلا يعلم تعلق الحكم به أيضا.
فإن قلت: معنى البلدة في إقامة البلدة مركبة غير معناها مفردة.
قلنا – مع أنه خلاف الاصل للعلم بالمعنى التركيبي لغة -: إنه لو قال: أقم في داخل السور، فهل يفهم جواز التجاوز عنه ؟ بل لا شك في عدم جوازه، فإذا احتمل كون المراد بالبلدة ذلك المعنى كيف يتفاوت معنى إقامة البلدة ؟ ! نعم في معنى الاقامة عشرة أيام عرفا توسع لا يضر الخروج ساعة أو ساعتين أو ساعات حتى لو قال: أقم داخل السور عشرة أيام، لم يضر هذا القدر من الخروج إذا لم يبعد المسافة كثيرا، وهو توسع في معنى الاقامة مختلف باختلاف مدته قصرا وطولا أو في معنى عشرة أيام، لا في معنى البلدة.
ومن هذا يظهر أن ما نقله في الحدائق ناسبا له إلى الغفلة، وهو أنه اشتهر