مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص249
ويرد على الاول: منع توقف انقطاع الاقامة بالسفر الشرعي، بل ينقطع عرفا بغيره أيضا.
وحمل الاقامة على ترك السفر الشرعي لا يوافق حقيقة لغوية ولا لشرعية ولا عرفية.
وعلى الرواية الاولى: أنها معارضة مع الصحيحتين الاخيرتين، فإنهما تدلان على أن قصد عرفات يوجب التقصير ويهدم قصد الاقامة، فهما حجتان علىالمستدل لو قال بعدم كون أربعة فراسخ مسافة، ولا تصلح حجة له لو قال بكونها مسافة.
مع أن لزوم خروج كل من يرد مكة إلى عرفات ممنوع، ومن أين علم خروج الراوي ؟ وعلى الاخيرتين: أنهما صرحتا بهدم الاقامة الاولى بقصد عرفة ولم يعلم أن الحكم بالتمام فيهما لمن يأتي منى لاجل قصد إقامة مستأنفة قبل الاتيان بمنى ثانيا بمكة، لخلوهما عن هذا التقييد، وليس منه فيهما عين ولا أثر، بل مقتضاهما التمام ولو لم يقصد الاقامة المستأنفة أيضا.
ودعوى أكثرية عزم الاقامة بمكة بعد الفراغ من الحج – كما في الوافي – (1) ممنوعة جدا، سيما في زمان الامام لاهل مدينة ونحوهم.
بل الاخيرة صريحة في أنه ليس لذلك، لجعلها غاية التمام النفر المستلزم لعدمه بعد النفر ودخول مكة مع أنه لو كان السبب ذلك لوجب التمام بعد النفر في مكة أيضا، وحمل النفر على النفر إلى بلده يوجب بطلان الاتمام للقصد في مكة إجماعا.
ومنه يظهر تقييد الصحيحة الاولى بما قبل النفر أيضا وتخرجان بذلك عنمفروض المسألة، غاية الامر أنه لا يكون سر الاتمام في منى فيهما معلوما لنا، فلا تفيدان لنا في المسألة شيئا.
ويمكن أن يكون الاتمام لقصد إقامة مستأنفة بعد النفر من منى في مكة، حتى تكون أيام منى محصورة بين قصد إقامتين بأن لا تضر مسافة التخيير في
(1) الوافي 7: 154.