مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص243
أو يكفي الامام ولو لاجل البقاء ثلاثون يوما مترددا أو الاتمام سهوا أو لكونه كثير السفر أو عاصيا بسفره ؟ الظاهر الاول، لا لاجل اشتراط إتمام الصلاة فيه لعدم دليل عليه، بل لاجل عدم صدق العزم على إقامة ستة أشهر بدون ذلك.
نعم يشكل ذلك في السته أشهر الماضية حيث تصدق إقامتها ولو لم يكن ناويا لها، والظاهر عدم الاشتراط فيها، للاصل.
ز: المراد بكون شخص أهل بلد: كونه أهله ومن قاطنيه عرفا في الحال، فلا تكفي الاهلية السابقة المسلوبة عرفا حينئذ، ولا تكفي النسبة المتحققة باعتبار التولد ونشوء الآباء والاجداد.
ح.
لا شك في
أيضا، فإنه إذا كان لاحد منزلان في بلدين، يقيم في كل منهما بعض السنة وينوي الاستدامة على ذلك يقال: إنه من أهلهما ومتوطن فيهما.
ط: يمكن التوطن في مكان عرفا وزواله بعد مدة.
المسألة الثانية: في بيان قطع السفر بالوصول إلى موضع ينوي الاقامة فيه عشرة ووجوب الاتمام فيه.
وهو ثابت بإجماعنا، و الضرورة من مذهبنا، والمتواترة من أخبارنا.
منها: صحيحة زرارة: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم ؟ فقال: ” إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقامعشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك ” (1).
ومنصور: ” إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه
(1) الكافي 3: 435 الصلاة ب 84 ح 1، التهذيب 3: 219 / 546، الاستبصار: 237 / 847، مستطرفات السرائر: 72 / 5، الوسائل 8: 500 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 9.