پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص242

في الذخيرة عن جماعة من الاصحاب (1)، والظاهر أنه لا تشترط الخصوصية به، بل إذا كان وقفا على محصور هو منهم كان كافيا أيضا.

ج: هل يجب التتابع و التوالي في الاشهر ؟ قال في الذخيرة: الظاهر لا، ونسبه إلى جماعة (2)، وممن نفاه الفاضل والشهيدان (3)، للعموم، وأصالة عدم الاشتراط.

وعن ظاهر المعتبر اعتباره (4)، وقواه بعض الاجلة قال: لانه المتبادر، والعموم الذي ادعوه ممنوع.

أقول: وهو الاظهر عندي في تحقق الوطن الشرعي، للتبادر الذي ادعاه كما مرت إليه الاشارة (5)، ولا أقل في الشك في صدق ستة أشهر بالمتفرقة سيما في خلال السنين المتكثرة، فلا يعلم ترتب ما يترتب عليه من الحكم.

د: اللازم في صدق إقامة الستة أشهر المتوالية الاقامة العرفية، فلا يضر الخروج في بعض الايام إلى حدود البلد، بل لا يبعد عدم الضرر في الخروج إلى أكثر منها مع العود سريعا بحيث لا يضر في تحقق الاقامة، وتأتي زيادة تحقيق له في بيان معنى إقامة العشرة.

ه‍: لا تشترط الاقامة في الستة أشهر في خصوص المنزل، بل تكفي الاقامة في بلده، لانه معنى الاقامة في المنزل شرعا، إلا أن لا يدخل المنزل أصلا أو فيالاغلب، فإنه يشك في الصدق حينئذ فيرجع إلى الاصل.

و: هل يشترط في الاقامة في ستة أشهر كون هذه المدة كلها مما يتم فيه الصلاة لاجل الاقامة ؟

(1) الذخيرة: 408.

(2) الذخيرة: 408.

(3) الفاضل في المنتهى 1: 393، الشهيد الاول في الذكرى: 257، الشهيد الثاني في روض الجنان: 386.

(4) انظر المعتبر 2: 469.

(5) راجع ص 237.