پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص240

فبقي القول الثامن المعتبر للوطنين العرفي والشرعي، وهو الحق المطابق للجمع بين الاخبار، إلا أن في تفسيره الوطن الشرعي بما أقام فيه ستة أشهر ولو ماضية ما عرفت من عدم صراحة الصحيحة فيها، وأن القدر الثابت منها تحقق الاستيطان الشرعي بتحقق المعنين جميعا بأن أقام ستة أشهر في الزمان المتقدم على حال الصلاة، والعزم على إقامتها بعد حال الصلاة أيضا متصلة بها، أو غير متصلة بشرط تحقق العزم في الحال.

فالحق أن يقال بكفاية أحد الامرين في انقطاع السفر: أولهما: ما كان أهلا ووطنا عرفا، والمراد بالوطن العرفي مكان اتخذه مسكنا، وهو يحصل بقطع العلاقة عن غير ذلك المكان وإرادة الاستقرار والاستمراروالكون في ذلك المكان، والشروع في الاستقرار والتمكن وإن لم يستمر بعد إلا زمان قليل، بل لا يشترط قطع العلاقة الكلية عن الغير أيضا.

واعتبار ذلك المعنى ليس لاخبار الاستيطان المتقدمة، لاحتمال إرادة الاسيطان الشرعي منها بل هو الظاهر، بل لاخبار الاهل الاخيرة، فإن كل ما كان وطنا ومسكنا عرفا ويعد وطن شخص، يصدق على هذا الشخص أنه أهله وأنه دخل على أهله.

والثاني: ما كان وطنا شرعيا، والقدر المتيقن منه ما تحقق معه إقامة الستة أشهر الماضية والعزم على إقامتها في الآتية، فيكفي كل من هذين المعنيين.

ولا تعارض بين أخبار الاهل والصحيحة، لعدم المنافاة والتعارض بين كفاية كل من الامرين.

ولا يتوهم معارضة مفهوم الحصر في الصحيحة مع أحاديث الاهل، حتى يدل على أنه لا يقصر فيما لم يكن له فيه منزل يقيم فيه ستة أشهر وإن كان وطنا عرفا.

ومعارضة مفهوم الغاية في موثقة إسحاق الثانية من أخبار الاهل معالصحيحة، لدلالته على أنه ما لم يدخل، أهله يقصر وإن دخل الوطن الشرعي.