مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص237
وإن اريد إقامة ستة أشهر من كل سنة فدليلهم: ورود اعتباره بصيغةالمضارع المفيدة للتجدد الاستمراري، فلابد من استمرارها في كل سنة.
فإن كان مرادهم الاول، فاكتفاؤهم بالسنة الماضية وإن كان مردودا بما مر، ولكن اشتراطهم كون الستة في السنة صيحيح، بل الظاهر اعتبار كونها فيما دون السنة أيضا، إذ الستة أشهر وإن صدقت على المتحققة في السنة أو الاكثر إلا أن الظاهر من استيطان ستة أشهر وسكون ستة أشهر ونحوهما كونها متوالية، ولذا لو قال أحد: كنت ستة أشهر في البلد الفلاني، وأقمت فيه كذا، تتبادر منه المتوالية.
وإن كان مرادهم الثاني، ففيه أولا: أن تقييد التجدد بكل سنة أي بتجدد إقامة ستة أشهر في كل سنة تقييد بلا دليل، وإرادة تجدد إقامة كل سته أشهر تفيد دوام الاقامة، ولا يقول به أحد.
وثانيا: أنه إن اريد من التجدد الاستمراري تجددها مستمرا دائما، فدلالة المضارع عليه غير مسلمة، وإن اريد حصوله كذلك متكررا عرفا، فهو مسلم ولكنه غير التكرر كل سنة.
وثالثا: أن المسلم لزوم تكرر المبدأ خاصة دون متعلقه، ولذا لو قال أحد: فلان يكرم العلماء، يستفاد منه تكرر الاكرام ولو بواسطة تعدد العلماء، لا تكررإكرام العلماء حتى يلزم إكرام كل عالم متكررا، فاللازم هنا تكرر الاقامة ولو بتوسط تعدد أيام ستة أشهر أو شهورها، ولا يلزم تكرر إقامة ستة أشهر.
ورابعا: يمنع كون مطلق صيغة المضارع مفيدا للتجدد الاستمراري، ولذا لو قال أحد: إذا جاءك من يبيع حنطة فاشتر منه، يجب الاشتراء إذا تراه يبيع ولو مرة، وهو أمر يختلف باختلاف القرائن والموارد.
والتحقيق أنه استعمل في المعنيين، وكونه حقيقة في التجدد الاستمراري غير مسلم جدا.
حجة الخامس والسادس على اعتبار المنزل: ما تقدم ذكره.
وعلى اعتبار الاستيطان بمعنى أن يقيم فيه ستة أشهر أي يعزم على ذلك: