مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص232
وصحيحة ابن بزيع: عن الرجل يقصر في ضيعته، قال: ” لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ” فقلت: وما الاستيطان ؟ فقال: ” أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها ” (1).
وهذه الاخبار أكثر من الاولى.
وطائفة منها تعارضها بالتباين كالروايتين الاوليين والمرسلة الاخيرة.
وأكثرها أخص منها مطلقا من جهة اشتراط الاستيطان والسكنى.
مضافا في صحيحتي الحلبي وابن بزيع من جهة اشتراط المنزل أيضا.
هذا إذا حمل مطلق المنزل على المملوك، وإلا فيكون التعارض مع الصحيحتين بالعموم من وجه، ومع البواقي – كما مر – بالعموم المطلق، فيجب تخصيص الاخبار الاولى بما نوى فيه العشرة، كما هو مقتضى الروايات الثلاث المعارضة للاولى، وبما فيه منزل يستوطنه، كما هو مقتضى البواقي، سيما مع ندرة القائل بمضمونها وموافقته لمذهب جمع من العامة.
ومنه يظهر سقوط ذلك القول جدا.
دليل القول الثاني على اعتبار الملك: صحيحة الهاشمي، ومفهوم روايةالبزنطي.
وعلى كفاية مطلقه من غير حاجة إلى المنزل: جميع الروايات الاربع الاولى، وصحيحة سعد المكتفية بالضيعة والسكنى فيها.
وعلى اعتبار الاستيطان: الصحاح الست الاخيرة.
وعلى اعتبار ستة أشهر: اعتبارها في تحقق الاستيطان شرعا، للصحيحة الاخيرة.
أقول: ما استدلوا به للجزء الاول وإن لم تعارضه الروايات التسع الاخيرة،
ب 14 ح 8، وما بين المعتوفين من المصادر.
(1) الفقيه 1: 288 / 1310، التهذيب 3: 213 / 520، الاستبصار 1: 231 / 821، الوسائل 8: 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 11.