مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص228
صريح المبسوط والسرائر والشرائع والارشاد (1)، بل سائر كتب الفاضل ومن تأخر عنه كما في المدارك (2)، بل هو المشهور بين المتأخرين كما في الذخيرة والحدائق (3)، بل عن روض الجنان والتذكرة: الاجماع على كفاية الستة أشهر مطلقا (4).
وقال بعض الاجلة: لا أعرف فيه خلافا إلا من الصدوق على وجه.
ومراد هؤلاء إن كان من الاستيطان الاقامة والاسكان – كما هو الظاهر – يكون شرط الوطن عندهم أمرين: الملك وإقامة ستة أشهر.
وإن كان إسكانا يعد وطنا عرفا يكون الشرط امورا ثلاثة: الامران، مع التوطن العرفي في ستة أشهر.
ثم مقتضى ذلك القول اشتراط دوام الملك في حال الصلاة، وحصول الاستيطان المذكور ولو في وقت.
الثالث: أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه ستة أشهر، فهو أخص من سابقه باعتبار المنزل دون مطلق الملك إن قلنا إن مرادهم بالمنزل المملوك، وإلا فيكون أعم من وجه منه من هذه الجهة.
اختاره في النافع والروضة (5).
الرابع: أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه ستة أشهر في السنة.
وهو مذهب الصدوق في الفقيه (6).
وهو أخص من سابقه باعتبار الستة أشهر، فإنها في السابق مطلقة، وفي ذلك مقيدة بالسنة، وظاهر أن تكون الستة أشهر من سنة، فلا تكفي الستة من سنين متعددة، بخلاف الاول.
وقد فهم بعضهم منه ستة أشهر من كل سنة (7).
وهو بعيد من ظاهره، بل هو غير مستقيم.
الخامس: أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه فعلا، فهو أعم من
(1) المبسوط 1: 136، السرائر 1: 331، الشرائع 1: 133، الارشاد 1: 274.
(2) المدارك 4: 443.
(3) الذخيرة: 408، الحدائق 11: 359.
(4) روض الجنان: 386، التذكرة 1: 190.
(5) المختصر النافع: 51، الروضة 1: 372.
(6) الفقيه 1: 288.
(7) انظر الذخيرة: 408، والحدائق 11: 372.