مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص226
حصوله من غير قصد في أثناء المسافة حكم إقامة العشرة وتخلل الوطن في الاثناء، فيتم في الاول مطلقا، وفي الثاني فيما بعد موضع التوقف لو لم يكن مسافة، بل الاتمام فيه أظهر من الاولين، لكون ذلك من الافراد النادرة كثيرا، فيشك في شمول إطلاقات التقصير له.
ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه هنا ما تقدم في صدر المقام من عدم تصور قطع السفر بتردد ثلانين يوما في هذا الشرط، لان ما مر إنما هو في عزم تخليل القاطع في بدء السفر، وما ذكرناه، إنما هو في احتماله فيه أو حصوله في الاثناء.
المقام الثاني: في بيان ما يتعلق بهذا الشرط بالمعنى الثاني.
فنقول: إنه يشترط في جواز التقصير – جوازا أو وجوبا – أن لا ينقطع سفره بوصوله إلى الوطن، ولا إلى موضع ينوي فيه الاقامة عشرة إيام، وأن لا يبقى مترددا في بلد في الاثناء ثلانين يوما.
فهذه ثلاثة قواطع للسفر، يجب على المسافر الاتمام بحصول كل واحد منها، نذكرها في ثلاث مسائل:المسألة الاولى: في بيان الوصول إلى الوطن.
فنقول: إن انقطاع السفر به ووجوب الاتمام معه في الجملة مجمع عليه، وفي الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى – الآتية طائفة منها – تصريح به.
ومقتضى إطلاق بعضها – كصحيحة ابن بزيع الآتية في بيان الوطن (1)، وموثقة إسحاق ورواية المحاسن الآتيتين في حد الترخص للعائد من السفر (2) – شمول الحكم للواصل إلى البلد مطلقا، مجتازا كان أم غير مجتاز، نزل منزله أم لم يزل.
خلافا للاسكافي والحلبي، فأوجبا القصر على المجتاز.
قال الاول: من وجب عليه التقصير في سفره، فنزل منزلا أو قرية ملكها
(1) انظر ص 232.
(2) انظر ص 299.