مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص225
نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة ” (1) خرج عنه ما خرج فيبقى الباقي ومنه المورد، ولتمام المطلوب بالاجماع المركب.
فروع: أ:
أولا الوطن المتخلل أو إقامة العشرة وعزم عليه في الاثناء، كأن يقصد سفرا له طريقان يشتركان في بعض الطريق، أحدهما مار بوطنه دون الاخر، فعزم أولا الآخر وسلك الطريق المشترك، ثم رجع عن قصده وسلك في الباقي ما يمر بالوطن، أو لم يكن قاصدا لاقامة العشرة في رأس ثلاثة فراسخ مثلا، ثم عزم عليها بعد الوصول إلى رأس الثلاتة، فلا شك في لزوم القصر ما لم يقصد الطريق المار بالوطن ولا الاقامة، ووجهه ظاهر.
وكذا في لزوم الاتمام فيما بعد الوطن أو موضع الاقامة لو لم يكن مسافة مستأنفة، لما مر.
وأما فيما بعد قصد الوطن أو الاقامة وقبل دخول الوطن أو موضع الاقامة لو حصل القصد قبل الوصول إليهما ففيه إشكال.
والظاهر هو الاتمام، لعموم صحيحة ابن يقطين: عن رجل خرج في سفر، ثم تبدو له الاقامة وهو في صلاته، قال: ” يتم إذا بدت له الاقامة ” (2).
ونحوها رواية سهل (3)، إلا أنها خالية عن قوله ” وهو في صلاته ” فتأمل.
ب.
لو تردد أولا في سلوك الطريق المار إلى الوطن أو إقامة العشرة في موضع من أثناء المسافة واحتملهما احتمالا غير بعيد، لا يقصر أصلا، لعدم قصد المسافة الموجبة للتقصير وهي الغير المتخللة للاقامة.
ج: حكم التوقف مع التردد ثلاثين يوما عند احتماله في أول السفر أو
(1) الكافي 3: 436 الصلاة ب 84 ح 3، التهذيب 3: 219 / 548، الاستبصار 1: 238 / 849، الوسائل 8: 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12.
(2) الكافي 3: 435 الصلاة ب 83 ح 8، الفقيه 1: 285 / 1299، التهذيب 3: 224 / 564، الوسائل 8: 511 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1.
(3) التهذيب 3: 224 / 565، الوسائل 8: 511 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 2.