مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص223
وعلى الثاني يكون المراد: أنه يشترط في استمرار التقصير أن لا ينقطع سفره في أثنائه بعد بلوغ المسافة بأحد القواطع.
فلو انقطع يتم حين الانقطاع هذه إلى أن يستأنف قصد مسافة جديدة، ويقصر قبله.
ومراد الاكثر في هذا المقام حيث ذكروا هذا الشرط هو المعنى الاول، ولذا لم يذكروا في القواطع هنا تردد ثلاثين يوما، لانه في الاول غير متصور، إذ لا معنى لعزم التردد في الاثناء ثلاثين يوما، بل اقتصروا على عدم عزم دخوله الوطن أو موضعا يعزم فيه إقامة العشرة.
واما المعنى الثاني فقد ذكروه في مطاوي أحكام السفر، لانه ليس حقيقة من شروط التقصير بل شرط استمراره.
ونحن نذكر هنا الامرين في مقامين: المقام الاول: في بيان ما يتعلق بهذا الشرط بالمعنى الاول.
فنقول: إنه يشترط في شرعية التقصير – جوازا أو وجوبا – أن لا يقصد الدخول في وطن له في أثناء المسافة الشرعية، ولا يعزم على إقامة العشرة في موضع في أثنائها.
فلو قصد أحد الامرين لم يجز له القصر في الطريق إن كان الوطن أو الموضع في خلال الاربعة، ولم يجب إن كان ما بينها وبين الثمانية، وكذا في نفس الوطن أو ذلك الموضع، ولا في ما بعد ذلك الموضع ما لم ينو مسافة جديدة بعده، ولا يكفي في القصر انضمام ما بقي من المسافة بعد الانقطاع إليها قبله، وكذالا يقصر في المسافة، بلا خلاف في الجميع كما صرح به غير واحد (1)، بل بالاجماع كما نقله جماعة (2).
واستدل له بالاخبار المستفيضة الآتية المصرحة بانقطاع السفر بوصول أحد الموضعين ووجوب الاتمام فيه.
وهو غير واف بتمام المدعى، لانه لا يثبت إلا وجوب التمام في نفس أحد الموضعين، أما قبله وبعده فلا.
(1) كصاحبي المدارك 4: 441، والرياض 1: 250.
(2) منهم العلامة في التذكرة 1: 190، والشهيد الثاني في روض الجنان: 386.