مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص221
الاربعة (1)، الخالية في المورد عن الشذوذ ومخالفة الاجماع ومعارضة الرضوي (2)، فيجب اتباعها.
و: هل اللازم في قصد المسافة العلم العادي والجزم، أو يكفي الظن مطلقا، أو إذا كان قويا ؟ الاول للاكثر، للاصل.
واستقوى في الروضة الاخير (3).
واللازم الرجوع إلى العرف في القصد والارادة المذكورتين في الاخبار، كمرسلة ابن بكير ورواية صفوان وغير هما، وسيأتي بيانه عند تحقيق قصد إقامة العشرة.
ز.
التابع للمسافر – كالعبد والزوجة والخادم والاجير والاسير – في حكم المتبوع إذا علموا غرضه، فيقصرون إن جزموا على المتابعة وعلموا جزم متبوعهم المسافة، لا ستلزامه قصدهم المسافة الموجب للتقصير وفقد المعارض.
وإن لم يكونوا عازمين على المتابعة، بل قصدوا الرجوع لو تكمنوا منه بالعتقأو الطلاق، أو ولوا بالنشوز والاباق، فظاهر جماعة التقصير مطلقا، بل كلام المنتهى يشعر بكونه اتفاقيا عند الفريقين في الاولين، وعند الامامية في الاسير (4).
وقال في نهاية الاحكام بالاتمام، لعدم القصد (5).
وفصل الشهيد فقال: إن لم يحتمل التمكن منه.
قبل للمسافة عادة ولم تظهر أمارة التمكن لهم قصروا وجوبا أيضا، لكونهم قاصدين للمسافة بالعلم العادي، ولو احتمل ذلك بظهور أماراته أتموا (6).
وهو الصحيح.
أما القصر في الاول فلما مر.
ولو كان ذلك منافيا للقصد لكان عزم كل
(1) راجع ص 198.
(2) المتقدم في ص 191.
(3) الروضة: 1: 371.
(4) المنتهى 1: 391.
(5) نهاية الاحكام 2: 171.
(6) الذكرى: 256.