پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص218

لرواية إسحاق بن عمار في منتظر الرفقة، وصحيحة أبي ولاد المتقدمتين (1)، ورواية المروزي وفيها: ” فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا، وذلك أربعة فراسخ، ثم بلغ فرسخين، ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإنرجع عما نوى عند ما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة ” (2).

قيل: في دلالة الاخيرتين نظر: أما الاولى فلعدم تصريج فيها بالقصر بعد نية الرجوع قبل بلوغ المسافة، وإنما صرح فيها بقضاء ما صلاه بالتقصير لو رجع عن النية قبل بلوغها، وذلك وإن استلزم الحكم الاول إلا أن الملزوم – وهو وجوب قضاء ما صلاه مطلقا – باطل إجماعا، مخالف لصريح صحيحة زرارة المتضمنة لقوله ” تمت صلاته ولا يعيد ” (3) فيبطل اللازم، إذ لا بقاء للدلالة التبعية بعد فساد متبوعها.

ولا يتوهم دلالة قوله ” فإن كنت سرت.

” بالمفهوم على المطلوب، لان مع تعقيبه بقوله ” وإن كنت لم تسر.

” لم يبق له مفهوم غيره عرفا.

وأما الثانية فلان محل دلالتها إما قوله ” فعليه التمام ” أو أمره بعده بإعادة الصلاة، والاول لا يفيد، لان الاتمام لعله لقصد المقام دون نية الرجوع، وكذا الثاني، لما مر في السابقة.

أقول: وجوب قضاء الصلاة مطلقا وإن كان مخالفا للاجماع، إلا أن وجوبهفي الوقت خاصة ذكره الشيخ في الاستبصار (4)، واستحبابه مطلقا مما اختاره

(1) في ص 198، و 199.

(2) التهذيب 4: 226 / 664، الاستبصار 1: 227 / 808، الوسائل 8: 457 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 4.

(3) الفقيه 1: 281 / 1272، التهذيب 4: 227 / 665، 3: 230 / 593، الاستبصار 1: 228 / 809، الوسائل 8: 521 أبواب صلاة المسافر ب 23 ح 1.

(4) الاستبصار 1: 228.