مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص212
والحق هو الاول مع الامكان، لشهادة العرف بإرادة الفحص في مثل ذلك،كما مر بيانه في مسألة الاجتناب عن الاستقبال، في آداب الخلوة.
ولو عصى وترك الاعتبار لم تجز له الصلاة، لان المفهوم عرفا وجوب تأخير الصلاة عن الفحص، إلا أن تركه حتى ضاق
ولو ظهر بلوغ المسافة
بعد الاعتبار حينئذ لم تجب الاعادة، للاتيان بالمأمور به المقتضي للاجزاء.
ولو صلى قصرا أعاد مطلقا، وإن ظهر أنه مسافة، لان فرضه التمام ولم يأت به، وما أتى به لم يؤمر به.
ولو سافر مع ظن
ثم ظهر في الاثناء أن المقصد مسافة، يجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن المسافة، لظهور كونه قاصدا للمسافة أولا، لانه كان قاصدا لمسافة معينة، غايته عدم علمه بكونه مسافة وعلمه حينئذ، فيعلم كونه قاصدا للمسافة أولا.
وأما اشتراط علمه أولا بأن مقصوده مسافة أيضا فلا دليل عليه، والاصل ينفيه.
مع أن في مرسلة ابن بكير: ” إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ” (1) وهو صادق في المورد.
ولا تجب إعادة ما صلى تماما قبل ذلك، لانه صلى صلاة مأمورا بها، والاحوط الاعادة مع بقاء الوقت، بل هو الاظهر فيه.
وهل يقوم الظن ببلوغ المسافة مقام العلم ؟ ظاهر الدليل: لا، ولو كان حاصلا من شهادة العدل بل العدلين، لان الاصل حرمة العمل بالظن وعدم حجيته إلا ما قام عليه دليل، ولا دليل على اعتبار العدل أو العدلين في خصوص المورد أو كليا.
و: لا يضم الذهاب مع الاياب في الاربعة، كما كان يضم في الثمانية وجوبا عند جماعة، وجوازا على الاقوى، للاصل، واختصاص الدليل بالثمانية، ولصريح
(1) التهذيب 4: 221 / 648، الوسائل 8: 492 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 3.