مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص207
القصر من غير ثبوت التحتم منها (1)، وهي مع كثرتها تشتمل على الصحاح، ويدل عليه ما مر في المسألة الثالثة من ضم الاياب في الجواز (2).
وعلى هذا فيكون الترجيح للتخيير البتة، فعليه العمل، وبه الفتوى، وهو الاصح.
وهل هو ثابت على الاطلاق كما هو ظاهر أكثر القدماء، أو مشروط بعدم تخلل القاطع ؟ الحق هو الاول، لاطلاق أكثر أخبار القسم الاول من أخبار الاربعة، وبعض أخبار القسم الثاني، من غير معارض سوى الرضوي الدال على عدم التقصير مع العزم على المقام (3).
وهو – مع ضعفه الغير المجبور في المورد – لا يدل على حرمة القصر، فلا ينافي المطلوب، وإن نافى إطلاق تحتم القصر، وكان منجبرا فروع:.
أ: وإذا عرفت التخيير فيما دون الثمانية، فهل يتساوى الامران فيه، أو الافضل القصر، أو الاتمام ؟الظاهر هو الثاني مع عدم تخلل القاطع، للاخبار الدالة على تقصير الرسول في عرفة وذباب، وعدم رضاء الولي فيها بالاتمام (4)، وظهور أخبار القسم الاول من أخبار الاربعة في الرجحان (5)، ولا ينافيه الخيار المثبت في الرضوي (6).
والثالث
(1) راجع ص 197.
(2) راجع ص 190.
(3) المتقدم في ص 203.
(4) انظر الوسائل 8: 461 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 1 5، وص 463 ب 3 من تلك الابواب ح 1 و 5 و 6.
(5) راجع ص 197.
(6) المتقدم في ص 191.