پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص206

لغير مريد الرجوع في يومه إجماعا (1)، وكذا صرح بالاجماع على عدم تحتم التقصير في الاربعة بعض الاجلة في شرح الروضة، وصرح بعض مشايخنا بإجماع من عدا العماني على عدم التحتم أولا، وبالاجماع المطلق ثانيا (2).

ولا شك أن بذلك يضغف أخبار التحتم جدا، فإن كلا من شهرة القدماء على خلاف خبر، وشذوذ القول بمضمونه مما يخرجه عن الحجية، بل المخرج هنا حقيقة الاجماع، إذ لو لم يثبت الاجماع هنا لم يثبت إجماع لم يقدح فيه مخالفة معروف النسب ولا الشاذ.

وعلى هذا فيبقى القول بالتحتم بلا ديل صالح للحجية، مع أنه على فرض وجوده يكون في إزائه الرضوي المذكور الذي بما مر مجبور، وهو مع أنه كاف في نفسه لاثبات التخيير يصلح قرينة لحمل الاوامر فيها على الجواز، سيما مع ما فيدلالة هذه الاوامر على الوجوب من الكلام، من جهة كونها في مقام توهم الحظر بل مسبوقيتها به.

مضافا إلى ما عرفت من ظهور أخبار الثمانية والبريدين ونحو هما في الممتدة، وإلى عدم رجحان أخبار الاربعة عن الرضوي باعتبار موافقة الكتاب، ولا مخالفة العامة، لان التخيير أيضا كذلك، مع أن في رجحانها عن أخبار تحتم الاتمام بالاول أيضا نظرا، لان الضرب في الارض حقيقة في معنى لا يراد هنا قطعا، ويمكن أن يكون مجازه السفر، وصدقه على السير في الاربعة مطلقا محل نظر.

مع أن الرضوي أخص من الجميع باعتبار اختصاصه بغير مريد الرجوع ليومه، فيجب التخصيص به.

وهذا هو وجه رد الدليلين الاخيرين لضم الاياب مع الذهاب المشار إليه في المسألة الثانية (3).

هذا كله مع دلالة جميع أخبار القسم الاول من أخبار الاربعة على جواز

(1) نتائج الافكار (رسائل الشهيد الثاني): 172.

(2) انظر الرياض 1: 257.

(3) راجع ص 187، و 188.