پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص202

الجهتين، وكذا قوله في معتبرة الضضل.

ولا يجب في أقل من ذلك (1)، فإنه أعم مما دون الاربعة أيضا.

وثانيا: أنا سلمنا التعارض، ولكن الترجيح مع أخبار الاربعة الخمسة، لموافقتها لعموم الكتاب (2)، فإن مقتضاه نفي الجناح عن التقصير فيما يصدق عليه الضرب في الارض مطلقا، والمورد منه، وأخبار التمام يوجب الجناح فيه، ومخالفتها للعامة، لان غير شاذ منهم يوجبون التمام في المورد (3).

وعلى وجه استدلالهم الثالث وهو الرضوي: بضعفه المانع عن حجيته.

دليل القولين الآخرين – وهما التفصيل في تحتم القصر ا والتخيير، بيم ما إذا تخلل القاطع وبين ما إذا لم يتخلل – وجوه: أحدها: انصراف إطلاق ما دل على التقصير في الاربعة نصا وفتوى إلى مريد الرجوع قبل القاطع، لانه الغالب.

وتؤيده موثقة محمد المتقدمة (1)، حيث إن فيها – بعد الحكم بالتقصير في بريد بقول مطلق، وتعجب الراوي عنه – علل الحكم بأنه إذا رجع شغل يومه، وهو ظاهر في أن الاربعة حيث تطلق يراد بها ما يتعقبه الرجوع.

ونحوها الاخبارالاخرى الدالة على اعتبار الاياب بنحو قوله: ” ذاهبا وجائيا ” ومثل ذلك.

وثانيها: أن مع عدم الرجوع يكون ذلك سفرين، كل منهما أربعة فراسخ، لا سفر واحد، فالتقصير في كل منهما يوجب طرح أخبار الثمانية.

بل المتبادر من الثمانية لو لم يكن الذهابية فقط فلا شك في لزوم كونها في سفر واحد، غير متخلل في أثنائه القاطع.

(1) راجع ص 177، وعبارة الرواية: ” وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا إكثر “.

(2) ” وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.

)

النساء 101.

(3) بداية المجتهد 1: 168.

(4) في ص 191.