پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص201

التقصير أو وجوبه في الثمانية، والقسم الاول من أخبار الاربعة الدال على الجواز فيها، على ظواهرها، لعدم المنافاة: إما حمل ما أمر بالاتمام فيما دون الثمانية، وهي الاخبار الثلاثة المتقدمة أعني موثقة الساباطي، ومرسلة ابن بكير، ورواية البجلي (1)، وما أمر بالتقصير في الاربعة، وهي الخمسة المذكورة، على الجواز جمعا، لصلاحية كل منهما قرينة لذلك الحمل في الآخر.

أو جعل هذين الصنفين متعارضين خاليين عن المرجح، فيجب المصير إلى التخيير، لذلك.

مضافا إلى الرضوي المتقدم في المسألة الرابعة (2).

أقول: يرد على وجه استدلالهم الاول.

أن الجمع الذي ذكروه إنما يحسن مع وجود الشاهد عليه، ولا شاهد.

وصلاحية كل منهما قرينة لحمل الآخر علىالجواز ممنوع.

نعم، يصلح تجويز الترك قرينة لحمل الدال على الوجوب على الاستحباب، وتجويز الفعل قرينة لحمل الدال على الحرمة على الكراهة، وأما تحتم الطرفين فليس بينهما إلا التعارض.

وعلى وجه استدلالهم الثاني أولا: أن الرجوع إلى التخيير عند التعارض إنما هو إذا كان بالتباين أو العموم من وجه، وأما إذا كان في بالعموم المطلق، فيجب حمل العام على الخاص قطعا.

وما نحن فيه كذلك، لان موثقة الساباطي من الاخبار الثلاثة عامة بالنسبة إلى قصد المسافة وعدمه، وأكثر الاخبار الخمسة خاصة من هذه الجهة سيما رواية صفوان، ولا جهة خصوصية اخرى للموثقة بالنسبة إليها.

ومرسلة ابن بكير أعم مطلقا من جميع الخمسة من جهة شمولها لما دون الاربعة أيضا.

مضافا إلى إمكان الخدش في صراحتها في الوجوب، ورواية البجلي عامة من جهة كون الضيعة وطنا للراوي، وكثير من الاخبار الخمسة خاصة من

(1) راجع ص 178، و 180، و 196.

(2) راجع ص 191.