مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص197
وثانيهما: الاخبار الدالة على أن حد التقصير أربعة فراسخ، وهي مع كثرتها على قسمين.
القسم الاول: ما يدل على التقصير في أربعة فراسخ، الظاهر في الوجوب عند جماعة، والقاصر عن إفادته على الاظهر، بل لا يدل على الازيد من المشروعية والجواز، وهو مرسلة الفقيه، وصحيحتا زرارة، ورواية المروزي، المتقدمة كلها في صدر المسألة الاولى (1)، وصحيحة ابن وهب المتقدمة في المسألة الثانية (2)، وموثقة محمد المسالفة في المسالة الرابعة (3)، ومرسلة الخزاز (4)، وهي مثل مرسلة الفقيه، وصحيحة: أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال: ” بريد ” (5).
وصحيحة الشحام: ” يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا ” (6).
وصحيحة زرارة الطويلة، الواردة في تقصير النبي بمنى، حين أقام فيه ثلاثا، ثم الخلفاء بعده إلى زمن عثمان وإتمامه، وأمره عليا عليه السلام بالاتمام واستنكافه منه (7).
ولا يتوهم دلالة استنكافه على وجوب التقصير، لجواز أن يكون ذلك لاعتقادهم وجوب الاتمام.
ورواية الهاشمي: عن التقصير، فقال: ” في أربعة فراسخ ” (8).
(1) راجع ص 179.
(2) راجع ص 187.
(3) راجع ص 191.
(4) الكافي 3: 432 الصلاة ب 2 ح 3، الوسائل 8: 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 13.
(5) الكافي 3: 432 أبواب السفر ب 82 ح 2، التهذيب 3: 207 / 495، و 4: 223 / 654 الاستبصار 1: 223 / 791، الوسائل 8: 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 11.
(6) التهذيب 3: 208 / 498، و 4: 223 / 655 ” الاستبصار 1: 224 / 794، الوسائل 8: 456 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 3.
(7) الكافي 4: 518 الحج ب 92 ح 3، الوسائل 8: 465 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 9.
(8) التهذيب 3: 208 / 500، الاستبصار 1: 224 / 796، الوسائل 8: 457 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 5.